[7698] 3 - الجعفريات: بالاسناد المتقدم عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " وإن يكن ماله فضل على مائتي درهم، فليس عليه شئ ".
[7699] 4 - الصدوق في المقنع: وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شئ، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم.
5 - (باب اشتراط وجوب النصاب كاملا طول الحول، وإلا لم تجب الزكاة) [7700] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا تجب الزكاة فيما تجب (1) فيه، حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه (2) ".
[7701] 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثنا موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام)، سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس (1) فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ".
[7702] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه آله)، قال: " لا