26 - (باب أنه يجوز للصائم، أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه، من غير أن يزدرد من ذلك شيئا، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق إذا فعل ثلاثا) [8359] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه ".
وقال في موضع آخر (1): " ولا بأس أن يذوق الطباخ المرقة وهو صائم، بطرف لسانه، من غير أن يبتلعه ".
[8360] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الصائم يمضغ العلك، ويذوق الخل والمرقة والطعام، ويمضغه للطفل، ولا شئ عليه (في ذلك، ما لم) (1) يصل شئ منه إلى حلقه ".
[8361] 3 - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طباخا، ليعرف حلوه من حامضه، ويمضغ العلك، ويصب الدواء في أذنه.
27 - (باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزق الطائر والفرخ، من غير ابتلاع) [8362] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن