وقال (عليه السلام) (1): " ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ".
الصدوق في المقنع (2): مثله، من قوله: ولا بأس.. الخ.
[7879] 4 - عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه أمر بزكاة (الفطر يؤدى) (1) قبل خروج الناس إلى المصلى.
وتقدم قوله (2) (صلى الله عليه وآله): " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ".
13 - (باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق، وتأخيرها حتى يوجد) [7880] 1 - الصدوق في المقنع: فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.