19 - (باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه) [8019] 1 - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل إذا لم نجد أهل الولاية، يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟
فقال: " إذا لم تجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، وأما ما كان في سوى المفروض (1) من صدقة، فإن لم تجدوا أهل الولاية، فلا عليكم أن تعطوه الصبيان، ومن كان في مثل عقول الصبيان، ممن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم، ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه فيتبعه ويدين به، وهم المستضعفون من الرجال والسناء والولدان، أن (2) تعطوهم دون الدرهم ودون الرغيف، وأما الدرهم التام فلا تعطى إلا أهل الولاية " (قال: فقال: جعلت فداك، فما تقول في السائل يسأل على الباب، وعلى الطريق، ونحن لا نعرف ما هو؟ فقال: " لا تعطه ولا كرامة، ولا تعط غير أهل الولاية) (3)، إلا أن يرق قلبك عليه فتعطيه الكسرة من الخبز، والقطعة من الورق، فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه، فإن أبي نعم المحمدي، كان يقول: من أشبع ناصبا ملا الله جوفه نارا يوم القيامة، معذبا كان أو مغفورا له ".