قال: " من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر، وذلك في شهر رمضان، ثم تبين له بعد ذلك انها لم تغب، فلا شئ عليه ".
36 - (باب أن وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية، فلا يجوز قبله) [8383] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم)، بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم، أن دخول الليل الذي يحل (الفطر للصائم) (1)، هو غياب الشمس في أفق المغرب، بلا حائل دونها يسترها، من جبل، أو حائط، ولا غير (2) ذلك، فإذا غاب القرص في الأفق، فقد دخل الليل، وحل الفطر.
[8384] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وأحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشمس " وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " فأول وقت الصيام وقت الفجر، وآخره هو الليل، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس، وذهاب (الحمرة من المشرق) (1)، وفي وجود (2) سواد المحاجن ".
[8385] 3 - الصدوق في المقنع: اعلم أنه (1) يحل لك الافطار (2)، إذا