أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - (باب تقدير النصب في الذهب، وما يجب في كل واحد منها) [7680] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس فيما دون عشرين دينارا زكاة، ففيها نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار ".
[7681] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فذكر الزكاة فقال: هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالا ففيه (1) نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ، (يعني بهذا الذهب) (2) ".
[7682] 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه سئل عن الصدقات فقال: " الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ ".