[7606] 2 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه عفا عن صدقة الخيل، والبغال، والحمير، والرقيق.
[7607] 3 - الحسن بن محمد بن الحسن القمي - المعاصر للصدوق - في تاريخ قم: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ليس في الجبهة، ولا في النخة، ولا في الكسعة صدقة " الجبهة: الخيل، والنخة: البغال، والكسعة: الحمير، كذا فسره في ترجمة التاريخ، وفي كتب اللغة: النخة: البقر العوامل.
15 - (باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الانعام الثلاث، فلا يجب في الرقيق إلا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلا أن تراد به التجارة) [7608] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة - يعني الراعية - وليس في شئ من الحيوان، غير هذه الثلاثة الأصناف شئ ". [7609] 2 - وعن علي (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عفا عن الدور، والخدم، والكسوة، والأثاث، ما لم يرد (بشئ من ذلك) (1) التجارة) ".