[7873] 4 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في حديث الفطرة: " ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا ".
وفي المقنع: أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1).
10 - (باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة) [7874] 1 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في كلام له في الفطرة: " وأفضل ذلك التمر ".
وفي المقنع: مثله (1).
11 - (باب أن من ولد له ولد، أو أسلم قبل الهلال، وجبت عليه الفطرة، وإن كان بعده لا تجب) [7875] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال، فادفع عنه [الفطرة و] (1) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده، فعلى هذا ".
الصدوق في المقنع: مثله (2).