أبواب من يصح منه الصوم ١ - (باب وجوب الافطار في السفر في شهر رمضان، وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له، وإن صام) [٨٤٤٨] ١ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " خرج علي (عليه السلام)، وهو يريد صفين، حتى إذا قطع النهر، أمر مناديه فنادى بالصلاة، قال: فتقدم فصلى ركعتين، حتى إذا قضى الصلاة، أقبل علينا فقال: يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم فإنا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض، والصلاة ركعتان ".
[٨٤٤٩] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (1) قال فقال: " ما أبينها لمن عقلها! قال: من شهد رمضان فليصمه، ومن سافر فيه فليفطر ".