أبواب قسمة الخمس 1 - (باب أنه يقسم ستة أقسام: ثلاثة للامام، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السبيل، ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه وحدها، الذكر والأنثى منهم، وأنه ليس في مال الخمس زكاة) [8238] 1 - الصدوق في الأمالي: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن الحسن الطاري، عن محمد بن الحسين الخشاب، عن محمد بن محسن، عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه (عليهم السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) - وذكر خطبة طويلة منها - وأعجب بلا صنع منا، من طارق طرقنا بملفوفات زملها في وعائها، ومعجونة بسطها في إنائها، فقلت له: أصدقة أم نذر أم زكاة؟ وكل ذلك يحرم (1) علينا أهل بيت النبوة، وعوضنا منه خمس ذي القربى في الكتاب والسنة " الخطبة.
[8239] 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، سألته عن قول الله عز وجل:
(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى