10 - (باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين) [7710] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " ليس في مال مستفاد زكاة، حتى يحول عليه الحول ".
[7711] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا كان على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك ".
[7712] 3 - الصدوق في المقنع: وإن اسقرضت من رجل مالا، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة.
11 - (باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر) [7713] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [عليه] (1) الحول، إلا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة، فإنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [فيه] (2) ماله ".