9 - (باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان، أو إلى الثقات من الشيعة، ليدفعوها إلى المستحق) [7870] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا، يخرجه في (1) صدقة الفطر، فليخرج عوض ذلك (من الدراهم) (2) ".
[7871] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): بعد قوله المتقدم: " - أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك -: ومن أحب أن يخرج ثمنا، فليخرج ما بين ثلثي درهم (1) إلى درهم، والثلثان أقل ما روي والدرهم أكثر ما روي، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر - قال (عليه السلام) - وأفضل ما يعمل به فيها، أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها، بهذا جاءت الروايات ".
[7872] 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفطرة، فقال: " الجيران أحق بها ".
وقال: " لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة ".