36 - (باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال، والاستتار من الاخذ بحجاب أو ظلمة، لئلا يتعرض للذل) [8126] 1 - البحار، عن كتاب قضاء الحقوق للصوري: عن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، وعنده المعلى بن خنيس، إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان، فقال:
يا ابن رسول الله [أنا من مواليكم أهل البيت] (1) تعرف موالاتي إياكم وبيني وبينكم شقة بعيدة، وقد قل ذات يدي، ولا أقدر أن أتوجه إلى أهلي إلا أن تعينني، قال: فنظر أبو عبد الله (عليه السلام) يمينا وشمالا، وقال: " ألا تسمعون ما يقول أخوكم؟ إنما المعروف ابتداء، فأما ما أعطيت بعد ما سأل، فإنما هو مكافأة لما بذل لك من وجهه، ثم قال: فيبيت ليلة (2) متأرقا متململا بين اليأس والرجاء، لا يدري أين يتوجه بحاجته، فيعزم على القصد إليك، فأتاك وقلبه يجب، وفرائصه ترتعد، وقد نزل دمه في وجهه، وبعد هذا فلا يدري أينصرف من عندك بكآبة الرد أم بسرور النجح، فإن أعطيته رأيت إنك قد وصلته، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (3) لما يتجشم من مسألة (4) إياك، أعظم مما ناله من معروفك " قال: فجمعوا للخراساني خمسة آلاف درهم.