أذنه شيئا، ولا يسعط (1)، ولا يحتقن ".
قلت: وهو محمول على ما إذا دخل حلقه.
[8330] 3 - الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدهن ".
16 - (باب جواز الكحل والذرور * للصائم، رجلا أو امرأة، على كراهية فيما فيه مسك، أو له طعم في الحلق) [8331] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه رخص في الكحل للصائم، إلا أن يجد طعمه في حلقه.
[8332] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس للصائم بالكحل " وقال في موضع آخر (1): " ولا بأس بالكحل، إذا لم يكن ممسكا، وقد روي رخصة المسك، فإنه يخرج على عكدة (2) لسانه ".
[8333] 3 - الهداية للصدوق: قال الصادق (عليه السلام): " لا بأس