16 - (باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز إعطائه أصواعا متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد) [7884] 1 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في حديث الفطرة: " ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين ".
وفي المقنع: مثله (1).
[7785] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين ".
[7886] 3 - كتاب درست بن أبي منصور: عن إسحاق بن عمار، (قال (عليه السلام) (1): " لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة، الانسان الواحد ".
وفيه: في موضع آخر (2)، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، قال (عليه السلام): " لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين والثلاثة، الانسان الواحد ".