6 - (باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه، إلا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له، فتستحب) [7633] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: في الدين يكون للرجل على الرجل: " إن كان غير ممنوع منه، يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة، فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه، وإن كان الذي عليه يدافعه ولا يصل إلى إلا بخصومة، فزكاته على من هو في يديه، وكذلك المال الغائب، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها ".
[7634] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): بعد الكلام السابق: " إلا أن يكون مالك (على رجل) (1) متى ما أردت اخذت منه، فعليك زكاته، فإن لم ترجع إليك منفعته، لزمتك زكاته ".
وفي موضع آخر (2): " فإذا كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة، فإن كان كذلك فعليك ".
[7635] 3 - الصدوق في المقنع: بعد كلامه المتقدم: إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيأ لك، فإن عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته.