١٢ - (باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضا) [٧٨٧٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿قد أفلح من تزكى﴾ (١) قال: " أدى زكاة الفطرة ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ (2) يعني صلاة العيد في الجبانة ".
وعن علي (عليه السلام) (3)، أنه قال: " اخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة ".
[7877] 2 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن يصلي العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ".
[7878] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة ".