39 - (باب استحباب اختيار التوسعة على العيال، على الصدقة على غيرهم) [8137] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قيل يا رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح ".
[8138] 2 - عوالي اللآلي: روي أن رجلا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ببيضة من ذهب، أصابها في بعض الغزوات، فقال: خذها مني صدقة، فأعرض عنه، فأتاه من جانب آخر [فأعرض عنه] (1) فأتاه (2) ثم قال: " هاتها " مغضبا، فأخذها وحذفها (3) حذفا لو أصابه بها (4) لشجته أو عقرته، ثم قال: " يجئ أحدكم بماله كله، فيتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى ".
[8139] 3 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله مسعود، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " اليد العيا خير من اليد السفلى، ابدأ بمن تعول: أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك فأدناك ".