20 - (باب عدم جواز التطوع بالصوم، لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان، وغيره من الصوم الواجب) [8637] 1 - دعائم الاسلام: سئل جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن رجل عليه من [صيام] (1) شهر رمضان طائفة، أيتطوع بالصوم؟
قال: " لا، حتى يقضي ما عليه، ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعا ".
[8638] 2 - وعن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه قال: " لا يقبل ممن كان عليه صيام فريضة، صيام نافلة، حتى يقضي الفريضة ".
[8639] 3 - الصدوق في المقنع: اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل، وعليه شئ من الفرض، كذلك وجدته، في كل الأحاديث.
[8640] 4 - الشهيد الثاني في روض الجنان: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث، أنه قال: " أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان، أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ " قال قلت: لا الخبر.