الولاية.
[7772] 7 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن أبي الصلت الهروي، قال: حضرت مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام)، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم، فقام إليه رجل - إلى أن قال - ثم قام إليه آخر وقال: يا مولاي - جعلت فداك - (إن لم أجد أحدا من شيعتكم، فإلى من أدفعه؟) (1) فقال (عليه السلام): " إن لم تجد أحدا فارم بها في الماء، فإنها تصل إليه " [قال فجلس الرجل] (2) فلما انصرف من كان في المجلس قلت له:
جعلت فداك يا سيدي، رأيت عجبا، قال: " نعم، تسألني عن الرجلين - إلى أن قال - وأما الآخر فإنه قم يسألني عن الزكاة، إن لم يجد أحدا من شيعتنا، فإلى من يدفعه؟ قلت له: إن لم تجد أحدا من الشيعة فارم بها في الماء، فإنها تصل إلى أهلها ".
5 - (باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول: كالمجسمة، والمجبرة، والواقفية، والنواصب، وغيرهم) [7773] 1 - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، وعن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الصدقة على الناصب وعلى