8 - (باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات، يعتبر شهادة خمسين رجلا) [8574] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتقبل شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال (1) - ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال " الخ.
[8575] 2 - الشيخ المفيد في الرسالة العددية: عن الحسن بن الحسين بن ابان، عن أبي احمد عمر بن الربيع، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في حديث قال: قلت:
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، اقضي ذلك اليوم؟ قال: " لا، إلا أن يشهد (1) عدول أنهم رأوه، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم ".
[8576] 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلا أن يشهد بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم ".
[8577] 4 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن