فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق (٢) ويحج ".
[٧٨١٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، ﴿ويوفي دينه﴾ (1) ".
25 - (باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقا مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة) [7815] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: (وفي الرقاب) (1) قال: " إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم، اشتر (2) منها العبد وأعتق ".
[7816] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): في آخر باب الزكاة: " فإن استفاد المعتق مالا، فماله لمن أعتق، لأنه مشترى بماله ".