11 - (باب ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل) [7668] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا لم يجد المصدق (في الإبل) (1) السن التي (يجب، أخذ شيئا) (2) فوقها ورد على صاحب الإبل فضل ما بينهما (3)، أو أخذ دونها ورد (4) صاحب الإبل فضل ما بينهما ".
وتقدم (5) عن فقه الرضا (عليه السلام) قوله: " ففيها ابنة لبون، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (ولم يكن عنده) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ".
[7669] 2 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه أمر عامله على الصدقة، أن يأخذ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض.
12 - (باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب، وان الخيار للمالك والقول قوله) [7670] 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال: أخبرنا