زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وله) - في حديث - وفي الركاز الخمس ".
[8232] 4 - وعن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام، رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " في السيوب الخمس " قال أبو عبيدة: السيوب: الركاز، ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية، يقال: من سيب الله وعطائه.
[8233] 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " كلما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة، ففيه وفي الركاز، الخمس ".
5 - (باب وجوب الخمس في العنبر، وكلما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت، إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا) [8234] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر: " يؤخذ في كل واحد منهما الخمس، ثم هما كسائر الأموال ".
[8235] 2 - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الغوص، قال: " فيه الخمس ".