[7826] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها، وقد تعجل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، زكاة العباس قبل محلها (بشهر أو نحوه) (1)، لامر احتاج إليها فيه ".
30 - (باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر) [7827] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي (يجب فيه) (1) ".
وتقدم عن فقه الرضا (2) (عليه السلام): قوله (عليه السلام):
" ولا يجوز تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها " الخ.