[7603] 3 - الصدوق في المقنع: مثله، وفيه: إذا حال عليه الحول، وفيه منك المتاع.. إلى آخره، وفيه: عليك زكاته.
13 - (باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه) [7604] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون ".
14 - (باب استحباب الزكاة في الخيل والإناث السائمة طول الحول، عن كل فرس عتيق ديناران، وعن كل برذون دينار كل عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير) [7605] 1 - الجعفريات: بالاسناد السابق، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة (1)، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح (2) ".