أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " إذا قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم "، فتبسمت وقلت له: يدخل ها هنا شئ، قال: " أدخلني (1) "، قلت: العيد والأضحى وأيام التشريق، قال: " هذا حق لزمه فليصمه " قال أحمد بن عبد الله في حديثه: ليعتق أو يصوم.
6 - (باب وجوب التتابع: في صوم كفارة اليمين، والظهار، والقتل، والافطار، وبدل الهدي، وأحكام كفارات الحج) [8725] 1 - دعائم الاسلام: عن علي، ومحمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمد (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " صيام كفارة اليمين، ثلاثة أيام متتابعات، لا يفرق (1) بينها ".
[8726] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " صيام الظهار، شهران متتابعان، كما قال الله عز وجل ".
[8727] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن جعفر، عن أخيه (1) موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن صوم