9 - (باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، وأجداده، وأولاده، وزوجاته، ومماليكه، دون بقية الأقارب) [7782] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطي من أهل الولاية: الأبوين، والولد، والزوجة (1)، والمملوك، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه ".
[7783] 2 - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعط من أهل الولاية: الأبوين، والولد، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، ولا الجد والجدة، وكل من يجير (1) الرجل على نفقته.
10 - (باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه) [7784] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه، فهو جائز ".
[7785] 2 - الصدوق في المقنع: مثله.