مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٧ - الصفحة ٥٥٠
(عليه السلام)، أن يؤدبه بشئ من الضرب ".
[8860] 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا يصام يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، ولا ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: هي أيام أكل وشرب وبعال (1) ".
[8861] 4 - الصدوق في المقنع: فإن نذر أن يصوم يوما بعينه، ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيام التشريق، أو سافر، أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم.
2 - (باب تحريم صيام أيام التشريق، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم، فصام شهرين منها، ودخل فيها العيد وأيام التشريق) [8862] 1 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن كرام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " صم يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا " الخبر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥.
(١) البعال: النكاح. (لسان العرب - بعل - ج ١١ ص ٥٩).
٤ - المقنع ص ١٣٧.
الباب ٢ ١ - الغيبة للنعماني ص 94 ح 26.
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»
الفهرست