أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئا، وإنما أباح ذلك للمضطر.
وباقي أخبار الباب، يأتي في بيع الثمار، وكتاب الأطعمة.
١٢ - (باب عدم جواز اخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة) [٧٧٤١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه﴾ (1) فأن سبب نزولها: أن قوما كانوا إذا أصرموا (2) النخل، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها، فنهاهم الله عن ذلك فقال: (ولا تيمموا) الآية أي أنتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه [7742] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) فقال: " كان الناس حين أسلموا، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ".