[7683] 4 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ".
[7684] 5 - الصدوق في المقنع: اعلم أنه ليس في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ففيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة، ففي كل أربعة عشر دينار، حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.
2 - (باب تقدير النصب في الفضة، وما يجب في كل نصاب منها) [7685] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه قال في حديث: " فإن كان ماله فضل على مائتي درهم، فليعط خمسة دراهم ".
[7686] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لما بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلى اليمن قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم؟ " وذكر الحديث بطوله وقال فيه: " في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون (مائتي درهم زكاة) (1) ".