[7595] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس في سائر الأشياء زكاة، مثل القطن والزعفران، والخضر والثمار، والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة، إلا أن يباع، ويحول على ثمنه الحول ".
[7596] 3 - الصدوق في المقنع: وليس في العطر والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة، حتى تباع ويحول على ثمنه الحول.
[7597] 4 - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، إلا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول، قلت: مثل أي شئ الذي يفسد؟ فقال: مثل البقول والفاكهة الرطبة، وأشباه ذلك ".
11 - (باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه، وإن كثر) [7598] 1 - الجعفريات: بالاسناد المتقدم، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " ان الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - وعن الياقوت، وعن الجواهر، وعن متاع البيوت ".
[7599] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،