تطوعا إلا بإذنه ".
[8877] 2 - وعن علي (عليه السلام): أن رجلا شكا إليه، أن امرأته تكثر الصوم، فتمنعه نفسها، فقال: " لا صوم لها [إلا بإذنك] (1) إلا في واجب عليها أن تصومه ".
[8878] 3 - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام)، يقول:
" ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر، إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا، إلا بإذن زوجها ".
8 - (باب كراهة صوم الضيف ندبا، بدون إذن مضيفه، وبالعكس) [8879] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " والضيف لا يصوم إلا بإذن صاحب البيت، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: من نزل على قوم، فلا يصومن تطوعا إلا بإذن صاحبهم ".
الصدوق في الهداية (1): عن الزهري، عن علي بن الحسين