إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ".
8 - (باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ (*)) [7733] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " إن في الزرع حقين: حق تؤخذ به، وحق تعطيه، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) فالضغث (2) تؤتيه (3) ثم الضغث، حتى تفرغ ".
[7734] 2 - وعن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: " وآتوا حقه يوم حصاده " (1) قال:
" هذا حق (2) من غير الصدقة، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الجفنة (3) ثم الجفنة (4) حتى يفرغ، ويترك