[7862] 3 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير ".
[7863] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " اخراج الفطرة واجب - إلى أن قال - لكل رأس صاع من تمر، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب ".
وقال (عليه السلام): " وروي الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعا صاعا ".
[7864] 5 - الصدوق في المقنع: ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع.
[7865] 6 - عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه فرض زكاة الفطرة من رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر وأنثى.
7 - (باب مقدار الصاع) [7866] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): بعد قوله المتقدم: " لكل انسان (1) صاع من تمر: وهو تسعة أرطال بالعراقي ".