أن يضر بولدها، فعليهم جميعا الافطار، ويتصدق عن كل واحد، لكل يوم ﴿بمد من﴾ (1) طعام، وليس عليه القضاء ".
[8490] 4 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (1) قال: " المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير ".
[8491] 5 - وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " [الشيخ] (1) الكبير والذي به العطاش، لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان، وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شئ عليهما ".
13 - (باب وجوب الافطار على المريض الذي يضره الصوم، في شهر رمضان وغيره) [8492] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): لا يجوز للمريض والمسافر، الصيام ".
[8493] 2 - العياشي: عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن قول