٢ - (باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الامام، فإن فضل شئ فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل، في بلد الاخذ لا في بلده) [٨٢٤٨] ١ - الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: قال: حدثني الحسين بن سعيد، معنعنا عن زيد بن الحسن الأنماطي، قال:
سمعت أبان بن تغلب يسأل جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن قول الله: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله﴾ (1) فيمن نزلت؟ قال: " والله فينا نزلت خاصة (2) " قلت: فإن أبا الجارود روى عن زيد بن علي (عليه السلام)، أنه قال: الخمس لنا ما احتجنا إليه، فإذا استغنينا عنه فليس لنا أن نبني الدور والقصور، قال: " فهو كما قال زيد، إنما سألت عن الأنفال، فهي لنا خاصة ".