7 - (باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس) [8237] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إبراهيم عن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: " الخمس بعد المؤونة " قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل، فكتبت إليه:
إنك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة، فكتب: " الخمس بعد ما يأخذ السلطان، وبعد مؤونة الرجل وعياله ".