9 - (باب أن من نذر صوما معينا فعجز، وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام) [8732] 1 - الصدوق في المقنع: فإن نذر رجل أن يصوم كل سبت، أو أحد، أو سائر الأيام، فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علة، تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين.
10 - (باب أن من نذر صوم أيام معينة في الشهر، فاتفق في السفر، لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنه لا يجب التتابع في صوم النذر، إلا مع الشرط فيه) [8733] 1 - الصدوق في المقنع: فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيام التشريق، أو سافر، أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم.