٣٢ - (باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سرا، وكذا سائر العبادات) [٧٨٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ما كان من الصدقة والصلاة والصوم، وأعمال البر كلها، تطوعا فأفضلها ما كان سرا، وما كان من ذلك واجبا مفروضا، فأفضله أن يعلن به ".
[٧٨٣٢] ٢ - وعنه (عليه السلام) أنه قال في قوله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ (1) الآية، قال: " ليس ذلك بالزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه، (وأن) (2) الزكاة علانية ليست بسر ".
[7833] 3 - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إن صدقة السر في التطوع، تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا ".