عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله، ما لم يرد به التجارة.
[7600] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي: عن الجواهر والطيب، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال ".
12 - (باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول، لم تستحب إلا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فتجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال، زكاه لحول واحد استحبابا) [7601] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ما (1) اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو أكثر، فحال عليه الحول ولم يبعه، ففيه الزكاة، وإن بار (2) عليه ولم يجد (3) رأس ماله، لم يزكه حتى يبيعه ".
[7602] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان مالك في تجارة، وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه، تبغي بذلك الفضل، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول، وإن لم يطلب منك برأس مالك، فليس عليك الزكاة "