3 - (باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها) [7719] 1 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر ".
[7720] 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني (1) والناضح نصف العشر ".
[7721] 3 - دعائم الاسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه، أنه قال:
" قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: " فيما سقت السماء (أو سقي سيحا) (1) العشر، وفيما سقي بالغرب (2) نصف العشر ".
فقوله ما سقت السماء يعني المطر، والسيح (3) الماء الجاري من الأنهار، بالغرب: الدلو.
[7722] 4 - وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه