يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " فرق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، فما تزكو الصنيعة إلا عند أمثالهم، فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه " فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين (عليه السلام).
15 - (باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء، والتسوية بينهم، واستحباب ذلك) [7790] 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة، فيهم عمرو بن عبيد - إلى أن قال - قال الصادق (عليه السلام) لعمرو: " ما تقول في الصدقة "؟ قال: فقرأ عليه هذه الآية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) (1) إلى آخرها قال: " نعم، فكيف تقسم بينهم؟ " قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا، قال (عليه السلام): " إن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف رجلا واحدا و (2) رجلين و (3) ثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟! " قال: نعم، قال: " وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي، فتجعلهم فيها سواء؟! " قال: نعم، قال:
" فخالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في كل ما أتى به (في سيرته) (4)، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقسم صدقة أهل