درهم، فليس عليه شئ ".
[7638] 2 - الصدوق في المقنع: وإن بعت شيئا (أو قبضت) (1) ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك.
9 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب عليه) [7639] 1 - دعائم الاسلام: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه أمر أن تضاعف الصدقة في (1) نصارى العرب.
[7640] 2 - أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة: عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية: فقام رجل من السواد.. الخ.
قال صاحب المعارج: ووجدت في الكتب القديمة، أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها - إلى أن قال - ومنها رجل عليه من الدين ألف درهم، وله في كيسه ألف درهم ، فضمنه ضامن له ألف درهم، فحال عليهما الحول، فالزكاة على أي مالين يجب؟ فقال: " إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين، فلا زكاة عليه، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته، فالزكاة مفروضة في ماله ".