31 - (باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها) [7828] 1 - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع (1)، فيحول عليه الحول، فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع، فقال: " إن كان حال عليه الحول وتهاون في اخراج زكاته، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول، فلا شئ عليه ".
[7829] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ".
[7830] 3 - المفيد (ره) في مجالسه: عن عمر بن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمد بن الحسن العامري، عن معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن علي (عليهما السلام)، أنه حدثه مما أوصى به أمير المؤمنين (عليه السلام) عند وفاته، أنه قال: " أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها " الخبر.