(عليهما السلام)، مثله، وفي المقنع (2): مثله.
9 - (باب صوم العبد والولد تطوعا، بغير إذن السيد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه) [8880] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وأما صوم الاذن، فإن الامرأة لا تصوم تطوعا، إلا بإذن زوجها، والعبد إلا بإذن مولاه ".
الصدوق في المقنع (1) والهداية (2): عن السجاد (عليه السلام)، مثله، وفي لفظه: " والعبد لا يصوم تطوعا، إلا بإذن سيده ".