4 - (باب أنه يشترط وجوب الافطار، ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة) [8462] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ومن وجب عليه التقصير في السفر، فعليه الافطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة، فعليه الصيام، متى ما أتم صام، ومتى ما قصر أفطر، والذي يلزمه التمام للصلاة، والصوم في السفر: المكاري، والبريد، والراعي، والملاح، والرايح (1)، لأنه عملهم، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا، فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيده للتجارة، فعليه التمام في الصلاة والصوم، وروي أن عليه الافطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): الكاد على عياله، كالمجاهد في سبيل الله ".
[8463] 2 - الصدوق في المقنع: مثله، إلى قوله: المكاري، والكري والاشتقان وهو البريد، والراعي، والملاح، لأنه عملهم، وصاحب الصيد، إذا كان صيده بطرا أو أشرا، فعليه التمام في الصلاة، والافطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود به على عياله، فعليه التقصير في الصوم والصلاة.
5 - (باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل، أو الخروج قبل الزوال، وإلا لم يجز الافطار) [8464] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه