مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٧ - الصفحة ٣٣٩
والمضمضة والاستنشاق، إذا لم يبالغ، ولا يدخل الماء في حلقه ".
22 - (باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب، وادهانه به، على كراهية في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس، وأنه يكره له التلذذ، ولا يحرم) [8349] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه كره للصائم شم الطيب والريحان، والارتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ، والخشوع له، والاقبال عليه، دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك، ولم يصل منه إلى حلقه [منه] (1) شئ يجد طعمه، فلا شئ عليه.
[8350] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان، خلا النرجس، واستعمال الطيب من البخور وغيره، ما لم يصعد في انفه، فإنه روي أن البخور تحفة الصائم، وقال (عليه السلام): اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران، ولا تقرب من الانف ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر (1): " ولا بأس بشم الطيب، إلا أن يكون مسحوقا، فإنه يصعد إلى الدماغ ".

الباب ٢٢ ١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ - فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٤.
(١) فقه الرضا (عليه السلام) ص 25.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست