(عليهم السلام)، أنه كان يستحب الوصية بالخمس، ويقول: " إن الله تبارك وتعالى، رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس ".
[8224] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها، والخمس لنا أهل البيت " الخبر.
[8225] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل من أصحابنا في لوائهم، فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: " يؤدي خمسنا ويطيب له ".
[8226] 4 - وعن ابن الطيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
يخرج خمس الغنيمة، ثم يقسم أربعة أقسام (1) على من قاتل على ذلك أو وليه ".
3 - (باب وجوب الخمس في المعادن كلها، من الذهب والفضة، والصفر والحديد والرصاص، والملاحة والكبريت والنفط، وغيرها) [8227] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن معادن الذهب والفضة، والحديد والرصاص والصفر قال: " عليها جمعيا الخمس ".