4 - (باب أن من نوى قضاء شهر رمضان، جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوما مندوبا، جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر) [8284] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا قضيت صوم شهرا، والنذر، كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال، فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ".
[8285] 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل ما على الرجل، إذا تكلف [له] (1) أخوه المسلم طعاما، فدعاه وهو صائم، فأمره أن يفطر، ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة، أو قضاء، أو نذرا سماه، وما لم يمل النهار ".
5 - (باب استحاب صوم يوم الشك، بنية الندب على أنه من شعبان، إذا كان علة أو شبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان) [8286] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمد،